الشيخ الطوسي

399

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

عن صلاة أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها » ( 1 ) ونهى عن الصّلاة في الأوقات المخصوصة ( 2 ) . وكذلك روي عنه عليه السّلام أنّه قال : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 3 ) وكان ذلك عامّا في الرّجال والنّساء والصّبيان ، ثمّ نهى عن قتل النّساء والولدان ( 4 ) . والطَّريقة في الكلام على ذلك ما قدّمناه من الوقف والرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل . ومن النّاس من رجّح ( 5 ) العمل بأحد هذين الخبرين دون الآخر ، بأنّه خرج على سبب ، فإذا عارضه الآخر وجب أن يقصر ذلك على سببه ولا يعدّي ذلك ، لأنّ الآخر يمنع منه . ولنا في عين هذه المسألة نظر ، وليس ذلك بمانع ممّا قلناه لأنّ هذا مثال ، ولو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا .

--> ( 1 ) مجمع الزوائد 1 : 322 ونحوه في كنزل العمّال 7 : 20142 . . ( 2 ) راجع الأحاديث النّاهية عن الصّلاة في أوقات مخصوصة في « التهذيب الأحكام 2 : 243 » باب المواقيت . . ( 3 ) كنز العمّال 1 : ح 387 . . ( 4 ) الكافي 7 : 256 ، التّهذيب الأحكام 10 : 140 و 143 ، الإستبصار 4 : 255 . . ( 5 ) يرجّح . .